للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثلاثاً؛ لقوله للنساء اللاتي غسلن ابنته: «غسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، إن رأيتن ذلك، بماء وسدر (١)» (٢)؛ لأنه يستحب تغسيل الميت بالسدر (٣).

هذا إن لم يخرج منه من السبيلين، أو من غيرهما (شيء. فإن خرج منه شيء (وجب إعادة الغسل إلى سبع، فإن خرج بعدها) أي: بعد السبع شيء (حُشي) المخرج بقطن، فإن لم يستمسك) المخرج من القطن فيحشى (بطين، ثم يغسل المحل) أي: يطهره (ويُوضأ وجوباً) حكم وضوء الحي (ولا غسل) بعد السبع (وإن خرج بعد تكفينه) شيء (لم يعد الوضوء، ولا الغسل) سواء كان الخارج قليلاً، أو كثيراً. ويسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة سدراً، وكافوراً. وغسله بالماء البارد أفضل، ولا بأس بالحار. فإذا فرغ من غسله، نشفه بشيء.

تتمة: ومن دفن قبل غسله، وأمكن غسله، لزم نبشه، إن لم يخش تفسخه، أو تغيره. وكذا من دفن غير متوجه للقبلة، أو دفن قبل الصلاة عليه، أو قبل تكفينه. ومن كفن بحرير، فالأولى عدم نبشه. ويجوز نبشه لغرض صحيح، كتحسين كفن، ولدفنه في بقعة


(١) السدر: شجر النبق. انظر: مختار الصحاح ص ١٢٣، مادة: (سدر).
(٢) متفق عليه من حديث أم عطية . صحيح البخاري برقم (١١٩٥)، ومسلم برقم (٩٣٩).
(٣) قد يفهم من ظاهر كلامه تعميم بدن الميت بذلك. وهو اختيار جماعة من الأصحاب. والصحيح من المذهب: أنه لا يغسل برغوة السدر إلا رأسه ولحيته فقط، وذلك في كل غسلة. انظر: الإنصاف ٦/ ٦٧، التنقيح ص ١٢٧.

<<  <   >  >>