خير من بقعته، ولمجاورة صالح، إلا الشهيد، حتى لو نقل منه، رد إليه؛ لأن دفن الشهيد في مصرعه سنة. وحمل الميت إلى غير بلده، لغير حاجة، مكروه. ويجوز نبشه إذا دفن لعذر بلا غسل وحنوط (١). وكذا يجوز نبشه؛ لإفراده في دفنه عمن دفن معه بقبر على حدته.
تتمة: ظاهر كلام الأكثر: أن غسل الملائكة لا يكفي. قال في «الانتصار»: «يكفي إن علم غسله»(٢)، وكذا منقول في تعليق القاضي (٣)، واحتج بغسل الملائكة لحنظلة (٤)، وبغسلهم لآدم ﵇(٥)، وبأن سعداً لما مات «أسرع النبي ﷺ في المشي إليه، فقيل له في ذلك، فقال: خشيت أن تسبقني الملائكة إلى غسله، كما
(١) الحنوط: ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٥٠. (٢) الانتصار ٢/ ٦٢٠. (٣) انظر: الفروع (٣/ ٢٧٦). (٤) لما قُتِلَ حنظلة قال رسول الله ﷺ: «إن صاحبكم تغسله الملائكة، فسألوا صاحبته، فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب، فقال رسول الله ﷺ لذلك غسلته الملائكة» رواه ابن حبان برقم (٧٠٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٧٠٦٢). (٥) عن أبي بن كعب، عن النبي ﷺ قال: «لما حُضر آدم ﵇ قال لبنيه: انطلقوا فاجنوا لي من ثمار الجنة، قال: فخرج بنوه، فاستقبلتهم الملائكة، فقالوا: أين تريدون يا بني آدم؟ قالوا: بعثنا أبونا؛ لنجني له من ثمار الجنة، قال: ارجعوا فقد كفيتم، قال: فرجعوا معهم حتى دخلوا على آدم، فلما رأتهم حواء ذعرت منهم، وجعلت تدنو إلى آدم، وتلصق به، فقال لها آدم: إليك عني، إليك عني، فمن قبلك أتيت، خل بيني وبين ملائكة ربي، قال: فقبضوا روحه، ثم غسلوه، وحنطوه، =