سبقتنا إلى غسل حنظلة» (١). قال في «الفروع»: «ويتوجه في مسلمي الجن كذلك، وأولى؛ لتكليفهم».
(وشهيد المعركة) من ذكر، وأنثى (والمقتول ظلماً) ملحق بشهيد المعركة (لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه)، جزم أبو المعالي بالحرمة. وقال ابن الجوزي في «التبصرة»(٢): «لا يجوز غسله»(٣). وكلام الموفق يحتمل الكراهة والتحريم، ذكره في «الإنصاف»(٤). وقال في «مجمع [٥٦/ ب] البحرين»: «لم أقف بتصريح لأصحابنا، هل غسل الشهيد حرام أو مكروه؟»(٥). وقطع في «التنقيح» بأنه يكره، وتبعه في «المنتهى»(٦).
= وكفنوه، ثم صلوا عليه، ثم حفروا له، ثم دفنوه، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٩٤٧). (١) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٣/ ٤٢٧. (٢) «التبصرة» لابن الجوزي كتاب مشتمل على مجالس وعظية، من وقفات مع آيات، وقصص للأنبياء، ونحو ذلك، وقد سبق أن نقل منه الشارح في المقدمة بعض الأحاديث في فضل العلم. أما كتاب التبصرة الذي ينقل منه الأصحاب فهو: «التبصرة في الفقه»، لأبي محمد، عبد الرحمن بن محمد الحلواني الحنبلي، المعروف بأبي الفتح، المتوفى سنة خمسمائة وست أربعين. انظر: حاشية ابن قاسم ١/ ١٢٦. (٣) نقل في الفروع ٣/ ٢٩٦ قول أبي المعالي، وقول صاحب «التبصرة». (٤) انظر: الإنصاف ٦/ ٩٠. وكلام الموفق المحتمل في المقنع ص ٧٧، حيث قال: (والشهيد لا يغسل، إلا أن يكون جنباً). (٥) وتمام كلامه كما في النكت والفوائد السنية ١/ ٢٩٠: (فيحتمل الحرمة؛ لمخالفته الأمر). (٦) انظر: التنقيح ص ١٢٨، المنتهى ١/ ١٠٦.