للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل) (في) قصر (صلاة المسافر)]

وهو جائز إجماعاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]، علق القصر على الخوف؛ لأن غالب أسفار الرسول لم تخل منه (١). وقال يعلى بن أمية لعمر بن الخطاب: «ما لنا نقصر وقد أمنا؟ فقال: سألت رسول الله فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته» رواه مسلم (٢).

(قصر الصلاة الرباعية) من ظهر، وعصر، وعشاء ركعتين. بخلاف المغرب، والصبح، فلا يقصران إجماعاً. قاله ابن المنذر (٣). (أفضل) من الإتمام (لمن نوى سفراً مباحاً) غير محرم، ولا مكروه، ولو لنزهة، أو فرجة غير محرمة (لمحل معين) أي: غير مجهول، كمسافر لا يدري أين يذهب، وسائح في البلدان لا يقصد مكاناً معيناً (يبلغ) سفره (ستة عشر فرسخاً) تقريباً، براً، أو بحراً.


(١) لأن أكثر أسفار النبي كانت للجهاد. قال في زاد المعاد ١/ ٤٦٢: (كانت أسفاره دائرة بين أربعة أسفار: سفره لهجرته، وسفره للجهاد، وهو أكثرها، وسفره للعمرة، وسفره للحج). وانظر: ١/ ٤٦٦.
(٢) صحيح مسلم برقم (٦٨٦).
(٣) هو: الإمام، الحافظ، الفقيه، أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، كان غاية في معرفة الاختلاف والدليل، له الإشراف في اختلاف العلماء، والإجماع، وله تفسير كبير. مات بمكة سنة ثماني عشرة وثلاثمائة. انظر: سير أعلام النبلاء ١٤/ ٤٩٠، طبقات الحفاظ ص ٣٣٠.

<<  <   >  >>