للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خروجه، أخرج، وغسل. وإن تعذر، ترك، وغسل ما خرج، وصلي عليه معها (١).

وإن ماتت ذمية، أو كافرة حامل من مسلم، دفنها مسلم وحدها في مكان غير مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى غير القبلة، على جنبها الأيسر، وإن لم يمكن دفنها وحدها، فتدفن مع المسلمين.

[(فصل)]

(تسن تعزية المسلم) من أهل المصيبة، قبل الدفن، أو بعده، وكذا الصديق، وجار الميت؛ لما رواه الترمذي، عن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله ﷿ من حلل الكرامة يوم القيامة» (٢). ويبدأ بالتعزية بخيارهم، والمنظور إليه. وحتى من فعل محرماً، ونهيه له حسن. ويستمر ذلك (إلى) مضي (ثلاثة أيام) بلياليها. وكرهها جماعة بعدها (٣). ويكره تكرارها. ويكره


(١) في الهامش لحق غير مختوم بشيئ هو: «وصلي على مسلمة حامل، وعلى حملها، بعد مضي زمن تصويره، وهو أربعة أشهر، فينويهما بالصلاة، وإلا صلي عليها دونه».
(٢) لم أجده في سنن الترمذي، ورواه ابن ماجه، في كتاب الجنائز برقم (١٦٠١).
(٣) منهم ابن تميم في مختصره ٣/ ١٦٠، ونقله في الإنصاف ٦/ ٢٧١ عن ابن شهاب، والآمدي، وأبي الفرج، والمجد، وصوبه في تصحيح الفروع ٣/ ٤٠٥، وقال في التنقيح ص ١٣٥: (وقيل: وفوقها لغائب، ونحوه، وهو أظهر).

<<  <   >  >>