للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يحرم (الدفن بالمساجد) لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك (و) يحرم أيضاً الدفن في ملك الغير بلا إذنه؛ لعدم الجواز (وينبش) القبر، ويخرج الميت منه؛ لدفنه بمكان مباح.

والدفن بالصحراء أفضل من الدفن بالعمران، سوى النبي ، فإنه قبر في بيته، قالت عائشة: «لئلا يتخذ قبره مسجداً» رواه البخاري (١)، وروي أيضاً: تدفن الأنبياء حيث يموتون (٢).

(وإن ماتت الحامل) وفي بطنها من ترجى حياته (حرم شق بطنها) لإخراج الحمل (و) تقدم ل (إخراج) (٣) الحمل (النساء) القوابل (٤)، وغيرهن لا الرجال، ولو عدم النساء؛ لما فيه من هتك حرمتها، فيدخلن أيديهن في فرجها، ويخرجن (من ترجى حياته) وهو الذي له ستة أشهر، وكان يتحرك حركة قوية (فإن تعذر) إخراجه (لم تدفن) الحامل (حتى يموت الحمل. ولا يوضع عليه ما يموته، وإن خرج بعضه حياً، شق بطنها (ل) إخراج الباقي) حتى يخرج؛ لتيقن (٥) حياته بعد أن كانت موهومة. فلو مات قبل (٦)


(١) متفق عليه: صحيح البخاري برقم (٤١٧٧)، ومسلم برقم (٥٢٩).
(٢) لم أجده بهذا اللفظ، وفي الحديث عن أبي بكر سمع رسول الله يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض» رواه الترمذي برقم (١٠١٨)، وقال: «هذا حديث غريب».
(٣) في المتن: (وأخرج).
(٤) القوابل: جمع قابلة، وهي: التي تتلقى الولد عند ولادته. انظر: الدر النقي ٢/ ٣١٥.
(٥) في الأصل: (لتيقين) بزيادة الياء.
(٦) في الأصل: (فقبل) بزيادة الفاء.

<<  <   >  >>