للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[(فصل)]

(والصلاة عليه) أي: على الميت (فرض كفاية، وتسقط) الصلاة على الميت (ب) صلاة (مكلف) أي: مميز (ولو أنثى).

وتسن جماعة، إلا على النبي ، فلا يصلون عليه بإمام؛ احتراماً له، وإكراماً، وتعظيماً له ، وفي البزار، والطبراني: «أن ذلك كان بوصية منه » (١)، قال ابن عباس: «دخل الناس على رسول الله أرسالاً (٢)، يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغوا أدخلوا الصبيان، ولم يؤم الناس على رسول الله أحد» رواه ابن ماجه (٣).

والأولى بالإمامة: وصي بها إن كان عدلاً، ثم السلطان، ثم نائبه. والفذ في هذه الصلاة كغيرها.

ويسن أن يقف إمام عند صدر الرجل، ووسط المرأة نصاً.

فإن اجتمع من الموتى ذكور فقط، سوي بين رؤوسهم، وقدّم إلى الأمام أفضلهم. وإن اجتمع نساء فقط، سوّي بين رؤوسهم وقدّم أفضلهم كذلك، وأيضاً الخناثي. وإن اجتمع ذكور وإناث، جعل الذكور مما يلي الإمام، وجُعل الإناث خلفهم، ووسطهم عند


(١) مسند البزار برقم (٢٠٢٨)، المعجم الأوسط برقم (٣٩٩٦) من حديث ابن مسعود ، وفيه: «ثم ادخلوا علي فوجاً فوجاً، فصلوا علي وسلموا تسليماً».
(٢) أي: أفواجاً، وفرقاً متقطعة، يتبع بعضهم بعضاً. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٢٢٢.
(٣) سنن ابن ماجه برقم (١٦٢٨).

<<  <   >  >>