بين أليتيه، وكذلك يجعل على منافذ وجهه (١)، ومواضع سجوده، وعلى مغابنه كطي ركبتيه، وتحت إبطه، وسرته (ثم يرد طرف) اللفافة (العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر، ثم) يرد (الثانية) من اللفائف (ثم) يرد الثالثة (كذلك) أي: كالأولى، ويجعل ما عند رأسه أكثر مما عند رجليه؛ لشرفه.
(و) السنة تكفين (الأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن إزار) وهو المئزر، فتؤزر به (وخمار) وهو المقنع، فتقنع به (وقميص) تلبسه (ولفافتين) استحباباً؛ لما رواه أحمد (٢).
(و) يكفن الصبي في ثوب واحد (ويباح في ثلاثة) أثواب (و) الأنثى (الصغيرة) تكفن (في قميص، و) في (لفافتين).
ويكره التكفين بشعر، وصوف، ومزعفر، ومعصفر، ومنقوش مع القدرة على غيره (ويحرم) التكفين، ولو لامرأة، أو صغير (بجلد، وحرير، ومذهب) ومفضض (٣)، إلا لضرورة.
(١) لكن يستثنى داخل عينيه، على الصحيح من المذهب. قاله في الإنصاف ٦/ ١٢٥. (٢) مسند أحمد برقم (٢٧١٣٥). ولفظه عن ليلى الثقفية لا قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله ﷺ عند الباب معه كفنها، يناولناه ثوباً ثوباً». (٣) المفضض: المموه بالفضة. انظر: المحكم ٨/ ١٦١، مادة: (فضض).