فلا فسخ. وإن هرب وهو موسر، قضاه حاكم من ماله (١). وقال الشيخ تقي الدين:«إِذَا كَانَ المشتَرِي موسراً مُماطِلاً، فلِلْبَائِعِ الفسخُ». قال في «الإنصاف»: «وهوَ الصَّواب». وكلُّ ما يمكن فسخه، فللبائع والمشتري فسخه من غير حاكم، سوى النكاح، فيهِ تفصيل. وكلُّ ما فيه حجر فهو لحاكم.
[(فصل) في تصرف المبيع]
(وَيَمْلِكُ المُشْتَرِي المَبِيْعَ مُطْلَقاً) أي: سواء كان مكيلاً، أو موزوناً، أو معدوداً، أو مذروعاً، أو غير ذلك من المبيعات، (بِمُجَرَّدِ) حصولِ (الْعَقْدِ) منَ المتبايعين، أو وكيلهما، أو وكيل أحدهما مع الآخرِ (وَيَصِحُ تَصَرُّفُهُ) أي: تصرف المشتري (فِيهِ) أي: في المبيع، (قَبْلَ قَبْضِهِ) أي: قبل قبض المبيع. (وَإِنْ تَلِفَ المَبِيع جميعه أو بعضُه بغير ما ذكر من التصرف ببيع أو هبة ونحو ذلكَ، فَمِنْ ضَمَانِهِ) أي: منْ ضمان المشتري؛ لحديثِ:«الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ»، وهذا البيعُ رِبحُه للمشتري؛ فضمانه عليه. فإن امتنع البائع من تسليمه، فضمانه على المشتري. وكذا لو تلف الثمن عند مشتر، فضمانه على البائع (٢)؛ لامتناعه.