من التفاسخ. وينفسخ العقد بفسخ أحدهما. وكذا إجارة في اختلاف المؤجر والمستأجر أو ورثتهما، أو ورثة أحدهما في قدر الأجرة، ثمَّ بعد التحالف والفسخ؛ فإن مضَتْ مدة الإجارة فيرجع المستأجرُ في أجرة المثل، وإن كانتْ في أثناء المدة فيرجع فيما مضى ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن وفسخ عقد، بتقايل، أو ردّ معيب، ونحوه.
تتمةٌ: إن اختلفا في صفة ثمن، أخذ بنقد البلد إن كان نقداً واحداً بالبلد، ثم بالغالب رواجاً إن تعدد النقد. فإن استوت رواجاً، فالوسط؛ تسوية بين حقهما. وإن اختلفا في جنس الثمن؛ كدعوى أحدهما بنقد والآخرِ بعرض، أو أحدهما بذهب والآخر بفضة، قال شيخُنا في «شرحه على الإقناع»: «فالظاهِرُ أنهما يتحَالفَانِ؛ لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح قول أحدهما، فوجب التحالف، كما لو اختلفا في القدر». وإن اختلفا في شرط صحيح أو فاسدٍ، أو في أجل، أو في رهن، أو في قدرهما، أو في ضمين، فقولُ منكرِه (١). والأجلُ المذكور في غير أجل السلم؛ لأن في السلم القول قول مسلم إليه. وإن اختلفا في قدر مبيع، فقال مشتر: بعتني هذين، فقال: بعتُكَ هذا، فقولُ بائع. وكذا إجارة.
وإن كان المبيع أو الثمن أو بعضُهما الحالين غائباً (٢) عن المجلس، حجر الحاكم عليه حتى يحضر، ولا فسخ. وإن كان محلَّهُ مسافة قصر أو أكثر، أو أن المشتري معسر في جميعه، أو بعضه، فلبائع الفسخُ في الحال، وأخذُ المبيع. وإن كان موسراً مماطلاً
(١) انظر تفاصيل المسألة في: كشاف القناع ٣/ ٣٢٨، وفي غاية المنتهى ٢/ ٤٨. (٢) في الأصل: «غائب»، والصواب ما أثبته.