للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وَالْجَزَّةُ الظَّاهِرَةُ) وقتَ عقدٍ (وَاللَّقْطَةُ الأولى) الظاهرة أيضاً وقت عقد المبيع (لِلْبَائِعِ) ونحوه. (وَعَلَيْهِ) أي: على البائع (قَطْعُهُمَا) أي: قطع الجزَّةِ الظاهرة واللَّقْطَةِ (فِي الْحَالِ) أي: فوراً؛ لأنه ليس له حد ينتهي إليهِ، وَرُبَّما ظهر غيرُ ما كانَ ظاهراً، فيعسر تمييزه. هذا ما لم يشترط مشتر دخول ما لبائع، فإن شرطه كان له. وبزر يبقى أصله - كبزرِ بقولٍ، وقثاء، ونحوه - كشجرة، يتبع الأرض لمشتر. وإن لم يبقى أصله كبر، وعدس، ونحوهما، فكزرع، لبائع. ولمشتر يجهله الخيار بين الفسخ والإمضاء بلا أرش؛ لأنه لا ينقص الأرض. وكذا لمشتر الخيار إن ظنَّ دخول زرع أو ثمرة على شجر في المبيع، ولم يعلم أنه لبائع. لكن إن كان مثله يجهله، فيقبل قوله في ذلك بيمينه. ولا تدخل مزارع قرية بيعت، وإنما يدخل الدور، والحصن الدائر عليها، ما لم يكن شرط دخول المزارع، أو دلت قرينة كمساومَةٍ على الجميع، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي مزارعها، دخلت عملاً بالشرط أو القرينة.

[(فصل)]

(وَإِذَا بِيْعَ شَجَرُ النَّخْلِ) أو وهبَهُ، أو رهنه، ونحوَه (بَعْدَ تَشَقُّقِ طَلْعِهِ) - أي: وعاء عنقوده -، ولو لم يؤبر - أي: يلقح، وهو: وضع طلع الفُجَّالِ الذكر في طلع الثمر الأنثى، (فَالثَّمَرُ) إِنْ لم يشترطه مشتر لنفسه، فهو (لِلْبَائِعِ، متروكاً) له على شجره (إِلَى) وقت الجذاذ، وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها. وأوان جذاذ غير النخل حينَ يتناهى إدراك الثمر، وهو (أَوَّلُ وَقْتِ أَخْذِهِ)؛ لحديث:

<<  <   >  >>