هو لغةً: الثبوت والدوام. يقال: ماءٌ راهنٌ، أي: راكدٌ، ونعمةٌ راهنةٌ، أي: راكدةٌ. وقيل: هو الحبسُ؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ [المدثر: ٣٨] أي: محبوسةٌ. وشرعاً:«توثقةُ دَينٍ، غيرِ سَلَمٍ ودَينِ كتابةٍ، بعينٍ، لا دَينٍ ولا منفعةٍ، يمكن أخذُ الدَّينِ كلِّه أو بعضِه من العينِ أو من ثمنها».
ويصحُّ زيادةُ الرَّهنِ، بأن يرهن رهناً على دَينٍ، ثم يرهنه آخر. ولا يصحُّ زيادةُ دَينٍ، بأن استدان منه مائةً ورهنه عليه رهناً، ثم استدان آخر، وجعل الرَّهن على الثاني؛ لأنه رهن مرهون، ما لم يكن قبل قبض الرَّهنِ، فيصحُّ. ويصحُّ أن يكون الرَّهن من غيرِ من يكون عليه الدَّينُ؛ فيجوز أن يرهَنَ الإنسانُ مالَ نفسه على دين غيره، ولو كان بغيرِ رضا المدين، كما يجوز أن يضمنَهُ بغير رضا المضمون. ولا يصح الرَّهن بدون إيجاب وقبول، أو ما يدلُّ عليهما.
(يصح) الرَّهنُ (بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ)، أحدُهَا:(كَوْنُهُ) أي: الرَّهن (مُنَجَّزاً)، لا معلَّقاً. (وَ) الثاني: (كَوْنُهُ مَعَ الْحَقِّ) أي: معَ الدَّين، لا قبله؛ لأنَّ الرهن تابع له، فلم يتقدَّمه. ويصحُ (أَوْ بَعْدَهُ)