للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: بعد الدين، بالإجماع (١). ولا يجوز قبله؛ لأنه وثيقةٌ بحقّ، فلم يجز فعله قبل ثبوتِه. (وَ) الثالثُ: (كَوْنُهُ مِمَّنْ يَصِحُ بَيْعُهُ)، وتبرعه، من جائز التصرف. (وَ) الرابعُ: (كَوْنُهُ مُلْكُ) (٢) الراهِنِ ولو لمنافعه بإجارة، أو للانتفاع به بعارية، بإذن ربهما، لكن ينبغي أن يذكر لهما القدر الذي يرهن عليه، وصفته، ومدته؛ دفعاً لتغريرهما. فمتى أعلمَ رَبَّهُما بشيءٍ من ذلك، ثم خالف ورهنه بغيره، لم يصح الرهن. فإنْ أذِنَ المؤجر أو المعير أن يرهن العين على قدر معين، فرهنَه على أكثر، صح فيما أذن له، وبطل في الزائد. فإن رهنه على دون ذلك صح. ويملكان ربُّهما الرجوع فيهما قبل إقباضه. لكن لا يملك المؤجر الرجوع في الإجارة إلا بعد انقضاء مدة التواجرِ، فإن بيعَ رهن فيهما، رجع مؤجر ومعير بمثل مثلِيّ، والأكثر من قيمة متقوم؛ لأنه إن بيع بأقل من قيمته، ضمن راهن نقصه، وإن بيع بأكثر فقيمته كله لمالكه. (وَ) الخامسُ: (كَوْنُهُ) أي: الرهن (مَعْلُوماً جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ وَصِفَتُهُ)؛ لأنه عقد على مال، فاشترط العلم به.

(وَكُلُّ مَا صَحَ بَيْعُهُ) منَ الأعيان، ولو كان نقداً، أو مؤجراً، أو معاراً، أو شركةً مشاعاً، (صَحَ رَهْنُهُ)، ولو على ثمنه. ويصح رهن ما يسرع فساده - كفاكهة رطبة، وبطيخ، ولو رهنه على مؤجل. ويباع بإذن ربه، أو يبيعه حاكم إن لم


(١) حكى الإجماع في المغني ٦/ ٤٤٤.
(٢) عبارة الدليل: «كونه ملكه أو ماذوناً له في رهنه» ص ١٣٩.

<<  <   >  >>