(و) الثامن: (طهارتهما) أي: طهارة المصلي، والمصلى عليه (ولو) كانت الطهارة (بتراب) فيتيمم (لعذر) يبيحه.
(وأركانها) أي: أركان الصلاة على الميت (سبعة):
أحدها:(القيام في فرضها) والفرض يسقط بأول صلاة على الميت، ثم ما بعده نفلا، فيصح النفل من قاعد.
(و) الثاني: (التكبيرات الأربع) لما روي عن ابن عباس «أنه ﷺ كبر أربعا» متفق عليه (٢). فإن ترك منها شيئا غير مسبوق عمدا، بطلت. وإن ترك سهوا، يكبر ما ترك ما لم يطل الفصل،
(١) في أول هذا الفصل. (٢) صحيح البخاري برقم (١٢٥٦)، ومسلم برقم (٩٥٤).