للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صدور الذكور، والخناثى بينهما. وجمع الموتى في الصلاة عليهم أفضل من انفرادهم. ويدعو للميت باسمه إن عرفه، وإلا أشار إليه.

(وشروطها) أي: شروط الصلاة على الميت (ثمانية):

أحدها: (النية، و) الثاني: (التكليف) أي: العقل، وتقدم الخلاف في المميز والبالغ (١)، (و) الثالث: (استقبال القبلة، و) الرابع: (ستر العورة) مع أحد العاتقين (و) الخامس: (اجتناب النجاسة).

(و) السادس: (حضور الميت) قبل الصلاة (إن كان بالبلد) فإن لم يكن بالبلد، وصلي على غائب، صحت.

(و) السابع: (إسلام المصلي) بكسر اللام (و) إسلام (المصلى) بفتح اللام (عليه) أي: الميت.

(و) الثامن: (طهارتهما) أي: طهارة المصلي، والمصلى عليه (ولو) كانت الطهارة (بتراب) فيتيمم (لعذر) يبيحه.

(وأركانها) أي: أركان الصلاة على الميت (سبعة):

أحدها: (القيام في فرضها) والفرض يسقط بأول صلاة على الميت، ثم ما بعده نفلا، فيصح النفل من قاعد.

(و) الثاني: (التكبيرات الأربع) لما روي عن ابن عباس «أنه كبر أربعا» متفق عليه (٢). فإن ترك منها شيئا غير مسبوق عمدا، بطلت. وإن ترك سهوا، يكبر ما ترك ما لم يطل الفصل،


(١) في أول هذا الفصل.
(٢) صحيح البخاري برقم (١٢٥٦)، ومسلم برقم (٩٥٤).

<<  <   >  >>