فإن طال الفصل، أو وجد مناف من كلام، ونحوه، استأنف الصلاة.
(و) الثالث: (قراءة الفاتحة) على إمام، ومنفرد، ويتحملها الإمام عن المأموم.
(و) الرابع: (الصلاة على محمد)ﷺ.
(و) الخامس: (الدعاء للميت) لأنه المقصود.
(و) السادس: (السلام) لفعله ﷺ(١).
(و) السابع: (الترتيب. لكن لا يتعين كون الدعاء في) التكبيرة الثالثة، بل يجوز الدعاء (بعد) التكبيرة (الرابعة) نقله الزركشي عن الأصحاب. قال في «المستوعب»، و «الكافي»، و «التلخيص»، و «البلغة»: تُعيَّن القراءة في الأولى، والصلاة على النبي ﷺ في الثانية (٢). قال في «المبدع»: «وقدم في «الفروع» خلافه» (٣).
(وصفتها) أي: صفة الصلاة: (أن ينوي، ثم يكبر الأولى، ويتعوذ، ويُبسمل، من غير استفتاح ويقرأ الفاتحة) فيها (ثم يكبر)
(١) عن أبي هريرة ﵁: «أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة، فكبر عليها أربعاً، وسلم تسليمة واحدة» رواه الدارقطني برقم (١٨٣٩). (٢) انظر: المستوعب ٣/ ١٢٦، الكافي ٢/ ٤٣، بلغة الساغب ص ١٠٢. والتلخيص هو للفخر ابن تيمية صاحب البلغة، واسمه كما في المنهج الأحمد ٤/ ١٦٩: (تخليص المطلب في تلخيص المذهب)، وقد نقل عنه هذه المسألة في كشاف القناع ٤/ ١٤٣. (٣) قال في المبدع ٣/ ٣٤٢: (ولعل ظاهر ذلك: لا تتعين القراءة في الأولى، والصلاة في الثانية، والدعاء في الثالثة). وتعقبه في الإنصاف ٦/ ١٦٢ بما صرح به في التلخيص، والبلغة.