للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(إتمام الصلاة إن دخل وقتها) أي: وقت الصلاة (وهو في الحضر) قبل أن يسافر. وكذا لو أحرم في سفر بالقصر، ثم أقام، كمن بسفينة أرست به في أثناء الصلاة، أو صلى راكباً لعذر يبيحه، فوصلت به الدابة، لزمه الإتمام. وكذا لو تذكر صلاة حضر وهو بالسفر، أو عكسه. وكذا يتم الصلاة (لو صلى خلف من يتم) الصلاة، من مقيم، أو ممن يلزمه الإتمام، كمن وصل لبلد له به امرأة، ونحوه، كما تقدم، أو ائتم بمن يشك فيه، أو بمن يغلب على ظنه أنه مقيم، ولو بان مسافراً (١)، لزمه أن يتم. وكذ (ا) يلزم الإتمام لو صلى المسافر (ولم ينو القصر عند) نية (الإحرام) أو نواه ثم رفضه، أو جهل أن إمامه نواه. وكذا يلزم الإتمام ل (لو نوى إقامة مطلقة) غير مقيدة بوقت (أو) نوى إقامة (أكثر من أربعة أيام)، وأما من نوى الإقامة الأربعة أيام، فله القصر؛ لأن النبي أقام بمكة أربعة أيام. وكذا يلزم الإتمام لو تعمد (تأخير الصلاة) في سفر (بلا عذر، حتى ضاق وقتها عنها) بحيث لم يسع إلا بعضها، أو خرج الوقت بالكلية.

(ويقصر) المسافر (إن أقام) بمحل لقضاء (حاجة) يرجو إتمامها (بلا نية الإقامة فوق أربعة) أيام (ولا يدري متى تقضى) حاجته. فلو علم أنها لا تقضى إلا بعد أربعة أيام لزمه الإتمام.

والملاح: صاحب السفينة، الذي معه أهله في السفينة، أو لا


(١) متفق عليه من حديث ابن عباس. صحيح البخاري برقم (١٠٣٥)، ومسلم برقم (١٢٤٠).

<<  <   >  >>