﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾ [التوبة: ٦]. يحرم به قتل، ورِقٌ، وأسرٌ، وأخذُ مالٍ، والتعرض لهم. ويشترط كونه من: مسلم، عاقل، ولو مميزاً، مختاراً، ولو قنّاً، أو أنثى. ويشترط بالتأمين: عدم الضرر علينا، وأن لا تزيد مدته على عشرة سنين. ويصح منجزاً، أو معلقاً. ويصح الأمانُ منَ الإمام لجميع المشركين، ومن الأمير لأهل بلدة ولي قتالهم. ويصح من أحد الرعية لواحد إلى عشرة، وقافلة، وحصن صغيرين عُرفاً. ولا ينقض الإمام ما صح من الأمان، إلا إنْ خافَ خيانة من أُعطيه. ويصح بكل ما يدلُّ على الأمان من قول، وإشارة مفهومة، وكتاب، ورسالة. وإنْ ردَّ الكافر الأمان بعد قبوله، أو صال على المسلم، أو جرحه، انتقض الأمان. وإذا حصل الأمان مطلقاً سرى إلى ما معه من أهل ومال، ما لم يخصص بأن يؤمنه وحده، ونحوه. ويجوز الأمان لرسول، ومستأمن، ويقيمون مدةَ الهُدنة - أي: الأمان - بغير جزية. وإن دخل من المسلمين دارهم بأمان حرمت عليهم خيانتهم، وحرم على المسلمين معاملتهم بالربا والسرقة منهم. فإن فعل ردَّهُ، وكذا قرض ونحوه. وإن أمَّنَ المستأمن مسلماً أمانة وسافر إلى دار الحرب لتجارة، ثم عاد، فهو على أمانه، وإن استوطن بها انتقض الأمان في نفسه، وبقي في ماله يردُّ له.
= حين قتاله أو الغرم عليه، مع استقراره تحت حكم الإسلام». الموسوعة الفقهية ٦/ ٢٣٣.