للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحال على عادته، من غير تأخير، فإن أخَّرَه لزمه الفدَى، كما تقدم (١). (وَلُبْسِ إزارٍ وَرِدَاءٍ)؛ لما روى الإمام أحمد عن ابن عمر مرفوعاً: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزارٍ وَرِدَاءِ وَنَعْلَيْنِ» (٢) - وذكر الحَلْوَاني (٣): «الأولى إخراج كتفه الأيمن من الرِّداء» - (أَبْيَضَيْنِ)؛ لأن في الحديث: «الْبَسُوا الثَّيَابَ البِيضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»، رواه أحمد (٤) عن سَمُرَة، (نَظِيْفَيْنِ)؛ لأن في حديث جابر: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيْفَ»، رواه الخطيب (٥). ويسن أن يكونا جديدين. (وَالتَّلْبِيَةِ مِنْ حِيْنِ) أن يتلبَّسَ ب (الإِحْرَامِ إِلَى) عند (أَوَّلِ الرَّمْيِ) من جمرة العقبة؛ لقول جابر: «فأَهَلَّ رسولُ الله » بِالتَّوحِيدِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». الحديث متفق عليه (٦).

(فَمَنَ تَرَكَ رُكْناً) من أركان الحج أو العمرة (لَمْ يَتِمَّ حَجُّهُ) ولا عمرته (إِلَّا بِهِ). (وَمَنْ تَرَكَ وَاجِباً) من واجبات الحج أو العمرة، سواء كان سهواً أو جهلاً (فَعَلَيْهِ دَمٌ) شاةٌ؛ لتركه


(١) في باب الفدية.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) إذا أطلق يُراد به العلامة أبو الفتح، محمد بن علي بن محمد بن المراق الحلواني (ت ٥٠٥ هـ). من مصنفاته: «كفاية المبتدي» وغيره، وقد يراد به الحلواني الابن إذا قيد قوله بكتابه «التبصرة». انظر: طبقات الحنابلة ٣/ ٤٧٦.
(٤) أخرجه في المسند برقم (٢٠١٥٤)، وأخرجه الترمذي برقم (٢٨١٠).
(٥) أخرجه في تاريخ بغداد برقم (٥١٢٢).
(٦) تقدم تخريجه.

<<  <   >  >>