للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَ) الثاني: (الحَلْقُ) أي: حلق رأس ذكرٍ (أَوِ التَّقْصِيرُ) من جميع الرأس من ذكر وأنثى.

(والمَسْنُونُ) من أفعال الحج وأقواله:

(كَالمَبِيْتِ بِمِنّى لَيْلَةَ عرفة، لقول جابر: «وركب رسُولُ الله إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلاً حتى طلَعَتِ الشمسُ» (١). (وَطَوَافِ القُدُومِ)، لقول عائشةَ: «أنَّ النبيَّ حين قدم مكة توضأ، ثم طاف بالبيت». متفق عليه (٢). (وَالرَّمَلِ) وهو: إسراع المشي، مع تقارب الخطا؛ لحديث ابن عباس: «رمل النبي في عمرته كلها وفي حجه» (٣). وكان أصلُ الرمل لإظهار الجلد للمشركين، فبقي الحكم بعد زوال علته (فِي الثَّلَاثَةِ أَشْوَاطِ الْأُوَلِ مِنْهُ) أي: من الطواف (وَالاضْطِبَاعِ) وهو: جعلُ وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر (فِيهِ) أي: في أسبوع الطواف جميعه؛ روي عن ابن عباس: أن رسول الله وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرَمَلُوا بالبيت، وجَعَلُوا أرديَتَهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى». رواه أبو داود (٤). (وَتَجَرُّدِ الرَّجُلِ مِنَ المَخِيْطِ) بأن يخلع ما عليه من الثياب (عِنْدَ الإِحْرَامِ) قبل أن يُحرم؛ لأنه تجرد لإهلاله، رواه الترمذي (٥). فإنْ أحرَمَ قبل التجرُّدِ نزعه في


(١) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٦٤١)، ومسلم برقم (١٢٣٥).
(٣) أخرجه الإمام أحمد برقم (١٩٧٢).
(٤) سنن أبي داود برقم (١٨٨٤).
(٥) سنن الترمذي برقم (٨٣٠)، وقال: «هذا حديث حسن غريب».

<<  <   >  >>