للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: للواحد (شياه بمحال متباعدة، في كل محل) منها (أربعون) شاة (فعليه) (الزكاة بعدد المال (١). ولا شيء عليه) من الزكاة (إن لم يجتمع له في كل محل) من المحال المتعددة (أربعون) شاة (ما لم يكن خلطة) فيجب فيها بقدرها.


(١) كذا في الأصل، وفي الدليل ص (١٢٢): «المحال».

<<  <   >  >>