للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المخلوطين، إن اتحد النوع، فلا يعتبر أن يكون مملوكاً لهما (والمرعى) محل الرعي (زكيًا) أي: المختلطين (كالواحد) حيث وجدت الشروط.

(ولا يشترط نية الخلط) فتؤثر خلطة وقعت اتفاقاً من الشركاء، أو بفعل الراعي (ولا) يشترط أيضاً (اتحاد) في (المشرب) وهو مكان الشرب (و) لا في (الراعي) واعتبره فيهما في «الإقناع» (١) (ولا) يشترط أيضاً (اتحاد) في (الفحل، إن اختلف النوع؛ كالبقر والجاموس، أو الضأن والمعز) فلا يضر اختلاف الفحل؛ للضرورة.

(وقد تفيد الخلطة تغليظاً) على المختلطين (كاثنين اختلطا بأربعين شاة، لكل واحد) منهما (عشرون، فيلزمهما) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، لا يلزم واحد منهما زكاة (و) تفيد الخلطة (تخفيفاً) على المختلطين كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة، لكل واحد منهم (أربعون، فيلزمهم) مع الاختلاط (شاة) ومع الانفراد، كان يلزم كل واحد منهم شاة.

(ولا أثر لتفرقة المال) الزكوي إذا كان لمالك واحد (ما لم يكن) المال (سائمة. فإن كان سائمة بمحلين، بينهما مسافة قصر، فلكل) سائمة في محل منها (حكم بنفسه) احتج أحمد (٢) بقوله : «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» (٣)، ولأن كل مال تخرج زكاته ببلده، فتعلق الوجوب بذلك البلد (فإذا كان له)


(١) الإقناع ١/ ٤٠٦.
(٢) انظر: الفروع ٤/ ٥٦.
(٣) هو من حديث أبي بكر الذي أخرجه البخاري برقم (١٣٨٢).

<<  <   >  >>