للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن خالف ما سبق؛ بأن صرفه مع نسيانه بعد طواف، ولا هدي معه إلى حجّ أو قرانٍ، يتحلل بفعل حجّ، ولم يجزه (١) ما فعله من طواف عن واحدٍ منهما (٢). ولا دم عليه، ولا قضاء؛ للشكّ في سبب الحج والعمرة. ومن معه هدي وطاف، ثمَّ نسي ما أحرم به، صرفه إلى الحجّ، وجوباً، وأجزأه عن حجة الإسلام.

تنبيه: تسن التلبية عقب الإحرام، حتى عن أخرس، ومريض. زاد بعضُهم: «ومجنُونٍ ومغمى عليه». وزاد بعضُهم: «ونائم»؛ لقول جابر: أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ بِالتَّوحِيدِ: «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ [لَكَ]» الحديث. متفق عليه (٣).

والتلبية مأخوذة من: ألب بالمكان، إذا لزمه؛ كأنه قال: أنا مقيم على طاعتك وأمرِكَ. وكُرِّرَتْ؛ لإرادة: إقامة بعد إقامة، ومعناه: التكثير. ولا تستحب الزيادة عليها.

وتتأكد التلبية إذا علا نشزاً - بالتحريك: محلاً عالياً -، أو هبط وادياً، أو صلى مكتوبةً، أو أقبلَ ليل أو نهار، أو التقت الرفاق،


(١) في الأصل: «لم يجزيه»، والصواب ما أثبته.
(٢) يعني: الحج والقران؛ لأنه يحتمل أن يكون معتمراً فيكون قد أدخل الحج على العمرة، فيكون إحرامه بالحج غير صحيح. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٥.
(٣) أخرجه مسلم برقم (١٢١٨)، من حديث جابر الطويل، وأخرجه البخاري برقم (٥٩١٥)، ومسلم برقم (١١٨٤)، من حديث ابن عمر .

<<  <   >  >>