للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كجورب (١) وخُفّ لَبِسَهُ في يده، أو لَبِسَهُ في رأسه»؛ لحديث ابن عمر: سُئل رسولُ اللهِ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لَا يَلْبَسُ القُمُصَ، وَلَا العِمَامَةَ، وَلَا البُرْنُسَ (٢)، وَلَا السَّرَاوِيْلَ، وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسُ، وَلَا الخُفَّينِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ» (٣) متفقٌ عليهِ (٤). فإن لم يجد إزاراً لبس سراويل؛ لقول ابن عباس: سمعتُ رسولَ اللهِ يخطب بعرفات يقولُ: «لُبْسُ السَّرَاوِيْلِ لِمَنْ لَا يَجِدِ الإِزَارَ، وَالخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» متفقٌ عليهِ (٥). ويحرم قطع الخفين؛ لأنَّ حديث ابن عباس المذكور ليس فيه قطع الخفين، وقال أبو الشعثاء (٦)


= المدخل لابن بدران ٢١٦. وهو: أبو يعلى، محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف الفراء، (٣٨٠ - ٤٥٨ هـ).
(١) الجورب معرَّب، وهو: لفافة الرجل، يُلبس من القماش ونحوه إلى ما فوق الكعبين، وجمعه جوارب. وهو لباس فارسي الأصل، ويصنع أيضاً من القطن والصوف. انظر مادة: (جرب)، لسان العرب ١/ ٢٥٩.
(٢) البرنس: قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام، وقيل: البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به، سواء كان دراعة أو جُبَّة أو ممطراً. انظر: معجم متن اللغة ١/ ٢٨٤.
(٣) الكعب: هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم. انظر: الصحاح (١/ ٢١٤).
(٤) أخرجه البخاري برقم (١٨٤١)، ومسلم برقم (١١٧٧).
(٥) أخرجه البخاري برقم (١٨٤٣)، ومسلم برقم (١١٧٨).
(٦) هو: أبو الشعثاء، جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم البصري. (٢ - ٩٣ هـ) تابعي ثقة، من كبار أصحاب ابن عباس . روى عنه، وعن ابن عمر، وابن الزبير، وروى عنه: عمرو بن دينار، وقتادة، وأيوب السختياني. كان عالم البصرة ومفتيها من أعلم الناس بكتاب الله. =

<<  <   >  >>