لابن عباس: لم يقلْ لِيَقْطَعْهُما؟ قال: لا. رواه أحمد (١). ولقول علي:«قَطْعُ الخُفَّينِ فَسَادٌ»(٢)، وأيضاً: فيه إضاعة مال، وهو منهي عنه، وقد جُوِّزَ لُبسُ السراويل لمن لم يجد الإزار من غير فَتْق (٣). ويجاب عن قولِ المُخالِفِ - بأنَّ المقيد يقضي على المُطلق -: محلُّه: إذا لم يمكن تأويله. وعنه: يَقْطَعُهما. قال الموفَّق (٤) وغيره: «فالأولى قَطْعُهما؛ عملاً بالحديث الصحيح».
تتمة: ولا يَعْقِدُ المُحرِمُ عليه رداءً ولا غيره، ولا يَخُلُّه بنحو شوكة، ولا يَزُرُّه في عُروة (٥)، ولا يَغْرِزُه في إزاره. فإن فعل أثِمَ، وفدى (٦). إِلَّا إزاره، فله عقده؛ لحاجته من ستر عورة ونحو ذلك. وإلَّا: مِنْطَقة (٧)،
= انظر: تهذيب التهذيب ٢/ ٣٨، تذكرة الحفاظ ١/ ٧٢، الأعلام ٢/ ١٠٤. (١) مسند أحمد برقم (٢٠١٥). (٢) لم أجده فيما توفّر لي من مصادر. (٣) يعني: فيقاس عليه الخفان. انظر: المستوعب ١/ ٥٣٦، الشرح الكبير ٣/ ٢٧٤، المبدع ٣/ ١٤٢. والفَتْق: هو الفصل بين المتصلين. تاج العروس مادة: (فتق)، ٢٦/ ٢٧٠. والمعنى: لم يطالب لابس السراويل أن يفتق الخيط في مدخل الرجلين من السروال ليصبح كالإزار. (٤) انظر: المغني ٥/ ١٢٢، والإنصاف ٣/ ٤٦٥. (٥) عروة القميص: مدخل زرِّه، وعُرَّى القميص: أي جعل له عُراً. وأصله: ثبات وملازمة وغشيان في الشيء. انظر مادة: (عرو)، المحكم ٢/ ٢٤٤، معجم مقاييس اللغة ٧٣٧. (٦) لأنه صار كالمخيط. انظر: الإقناع ١/ ٥٧٣، غاية المنتهى ١/ ٣٧٥. (٧) المنطقة: كلُّ شيء شُدَّت به وسطك، وقيل: النطاق: ثوب شبه الإزار، فيه تكة، تلبسه المرأة وتشد وسطه بحبل، ثم ترفع وسط ثوبها فترسله على الأسفل إلى الأرض، والأسفل ينجر على الأرض، ليس لها حُجْزة =