للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

روى مسلم من قوله : «لأن يقف أحدكم مائة عام، خير من أن يمر بين يدي أخيه، وهو يصلي» (١).

وفي «المستوعب»: «إن احتاج إلى المرور، ألقى شيئاً، ثم مر» (٢).

وإن تعذر، غرز عصاً، ولو خيطاً، أو ما يعتقده سترة، وإن لم يجد شيئاً، خط خطاً على الأرض؛ كالهلال.

وإن لم يكن سترة، فيحرم المرور في ثلاثة أذرع، بذراع اليد، فأقل.

ومن سُلِّم عليه في الصلاة، فلا يرده لفظاً، ولكن يستحب بعد انقضائها أن يرد. وللمصلي قتل الحية والعقرب، والقملة، وتركه أولى (٣). وله لبس عمامة، وثوب، ما لم يطل عرفاً، متوالياً، فإنها تبطل.

ويجب على المأموم فتح على إمامه، إذا أُرْتِجَ (٤)، أو غلط في الفاتحة. وكذا إن سها عن سجدة، بأن يسبّح، وجوباً في واجب، واستحباباً في مستحب، وتصفق امرأة بذلك ببطن كفها، على ظهر أخرى، فإن كثر، بطلت. وكره بنحنحة، لا تنبيه بقراءة، [وتهليل،


(١) لم أجده في مسلم، ورواه ابن ماجه برقم (٩٤٦)، وأحمد برقم (٨٨٣٧).
(٢) المستوعب ٢/ ٢٤١.
(٣) عند القاضي أبي يعلى: التغافل عنها أولى، والمذهب أن له قتل القملة من غير كراهية. انظر: الإنصاف ٣/ ٦١٠.
(٤) أي: إذا لم يقدر على القراءة، واستغلق عليه. انظر: تاج العروس ٥/ ٥٨٨، مادة: (رتج)، المطلع ص ٨٧.

<<  <   >  >>