ماجه (١)، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي ﷺ صلى إلى جدار اتخذه قبلة، ونحن خلفه، فجاءت بهيمة تمر بين يديه، فما زال يدارئها (٢)، حتى لصق بطنه بالجدار، فمرت من ورائه» (٣).
ما لم يغلبه المار، أو يكن المار محتاجاً إلى المرور؛ لضيق الطريق، وتكره صلاته بموضع يحتاج فيه المرور، أو يكن بمكة؛ لأنه ﷺ:«صلى بمكة، والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة» رواه أحمد (٤).
فإن أبي المار، دفعه المصلي. فإن أصر المار، فله دفعه بالقتال، لا بنحو سيف، ولو مشى له قليلاً، ولا تبطل صلاته به؛ لحديث أبي سعيد (٥). ولا يكرر الدفع إن خاف فساد الصلاة.
ويحرم مرور بين المصلي وسترته، إلا في مكة، فلا يرد المار؛ لأن النبي ﷺ:«صلى بمكة، والناس يمرون بين يديه، من غير سترة»(٦)
(١) سنن ابن ماجه برقم (٩٤٨)، ورواه أحمد برقم (٢٦٥٦٦). (٢) أي: يدافعها. انظر: غريب الحديث للخطابي ١/ ١٦٤. (٣) أخرجه أبو داود برقم (٧٠٨). (٤) مسند أحمد برقم (٢٧٢٤٢)، ورواه أبو داود برقم (٢٠١٦). (٥) ولفظه: قال سمعت النبي ﷺ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فإن أبي فليقاتله، فإنما هو شيطان» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٤٨٧)، ومسلم برقم (٥٠٥). (٦) تقدم تخريجه آنفاً.