للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ونيته به) أي: بالتسليم (الخروج من الصلاة).

(وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات) أي: أن يزيد في التفاته في الشمال عن التفاته على اليمين؛ لحديث عمار المتقدم.

ويسن القيام إلى الصلاة عند قول المقيم: «قد قامت الصلاة»، وهذا إن رأى المأموم الإمام، وإلا، قام عند رؤيته.

ويسن للإمام أن لا يحرم إلا بعد تمام الإقامة. ويسن للإمام قوله عن يمينه: «استووا رحمكم الله»، وعن يساره كذلك. ويسن تخفيف صلاة إمام، وإطالة الركعة الأولى، وتقصير الثانية.

وخشوع، وهو من عمل القلب، والخشوع: الإخبات، والخضوع: اللين، والانقياد، ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح، والخضوع بالقلب، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون:/ ٢]، أي: خائفون من الله تعالى، متذللون له، ملزمون أبصارهم مساجدهم.

ويسن أيضاً تفرقته بين قدميه، ومراوحته بينهما، بأن يقوم على إحداهما مرة، ثم على الثانية أخرى، إذا طال قيامه، وتكره كثرته.

ويسن لمصل رد مار بين يديه، كبير، أو صغير، أو بهيمة، بلا عنف؛ لحديث أم سلمة: «كان رسول الله يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال بيده، فرجع، فمرت بين يديه زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا، فمضت، فلما صلى رسول الله قال: هن أغلب» رواه ابن

<<  <   >  >>