للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعلم -: أنه يضمَنُ القدر الزائد على الواجب، لا مطلقاً». ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط.

ولا يصح لولي أن يرتهِنَ، أو يشتري من مال موليه شيئاً لنفسه، إلا الأب. وللوليّ السفر بمال موليّه لتجارة، ونحوها، في مواضع آمنة. وما ربحه الولي بتجارة، كفله لليتيم (١). ولا يدفعه إلا للأمناء، لتجارة، أو مضاربة بجزء من الربح. ولا يقترض ولي ولا حاكم منه لنفسه شيئاً. وللولي رهنه عند ثقة لحاجة، وله شراء عقار، وعمارته بما فيه الحظ والمصلحة.

وللولي أن يدفعَ موليه لمن يُقرِّئُه، ويكتبه، ويعلمه الأدب، والرماية بالسهام، ويعلمه الصناعة، إذا كانت مصلحة له. وأجرة ذلك مِنْ مالِ مُوليه؛ لأنه من مصلحته. وكذا مداواته، بلا إذن حاكم في جميع ذلك. وله بيع عقار موليه لمصلحة. والشيخ الكبير إذا اختل عقله حُجِرَ عليه، بمنزلة الجنون؛ لعجزه.

ولا يصح تزويج محجورٍ عليه، إلا بإذن وليه، إن لم يكن السفيه محتاجاً إليه، وإلا، صح؛ لأنه مصلحة. ويتقيد بمهر المثل.

ويستحب للولي شراء أضحية موسرٍ، نصّاً. وحمله في المغني على يتيم يعقلُها؛ لأنه يوم سرور وفرح، فيحصل بذلك جبر لقلبه، وإلحاقه بمن له أب، كالثياب الحسنة، مع استحباب التوسعة في هذا اليوم. وله شراءُ لُعَبِ غير مصوّرة لصغيرة، من مالها؛ للتمرن. وله


(١) أي: أنه إن اتجر الولي في مال اليتيم بنفسه فلا أجرة له. انظر: الفروع ٧/ ١٤

<<  <   >  >>