للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(معتمداً على سيف، أو عصا) أو قوساً (١) بإحدى يديه. قال في «الفروع»: «ويتوجه باليسرى» (٢).

(وأن يجلس بينهما) أي: بين الخطبتين (قليلاً) لقول ابن عمر (٣)، قال صاحب «التلخيص» (٤)، وغيره: «قدر سورة الإخلاص» (٥) (فإن أبى) أن يجلس أو خطب جالساً، فصل بينهما بسكتة خفيفة.

(وسن قصرهما) أي: الخطبتان (و) أن تكون (الثانية أقصر) من الأولى؛ لحديث: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته [مَئِنَّةٌ] (٦) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة» (٧).

(ولا بأس أن يخطب من صحيفة).


(١) في الأصل: (قوساً)، والصواب ما أثبته.
(٢) الفروع ٣/ ١٧٧. قال في الإنصاف ٥/ ٢٤٩: (وهو مخيّر بين أن يكون ذلك في يمناه أو يسراه، ووجهه في «الفروع» توجيهاً: يكون في يسراه).
(٣) تقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة.
(٤) هو: الفقيه المفسر، فخر الدين، أبو عبد الله، محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ، ولد سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، من مصنفاته: بلغة الساغب وبغية الراغب، وشرح الهداية، والموضح في الفرائض. توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. انظر: ذيل طبقات الحنايلة ٢/ ١٥١.
(٥) نقله عنه في المبدع ٢/ ١٦٢، وقال به جماعة كما في الفروع ٣/ ١٧٦، منهم الحلواني كما في كفاية المبتدي ١/ ٨٢.
(٦) الزيادة من صحيح مسلم. ومعنى مئنة؛ أي: علامة. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٤٠.
(٧) هو من حديث عمار . أخرجه مسلم برقم (٨٦٩).

<<  <   >  >>