(معتمداً على سيف، أو عصا) أو قوساً (١) بإحدى يديه. قال في «الفروع»: «ويتوجه باليسرى»(٢).
(وأن يجلس بينهما) أي: بين الخطبتين (قليلاً) لقول ابن عمر (٣)، قال صاحب «التلخيص»(٤)، وغيره:«قدر سورة الإخلاص»(٥)(فإن أبى) أن يجلس أو خطب جالساً، فصل بينهما بسكتة خفيفة.
(وسن قصرهما) أي: الخطبتان (و) أن تكون (الثانية أقصر) من الأولى؛ لحديث: «إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته [مَئِنَّةٌ](٦) من فقهه، فأطيلوا الصلاة، واقصروا الخطبة» (٧).
(ولا بأس أن يخطب من صحيفة).
(١) في الأصل: (قوساً)، والصواب ما أثبته. (٢) الفروع ٣/ ١٧٧. قال في الإنصاف ٥/ ٢٤٩: (وهو مخيّر بين أن يكون ذلك في يمناه أو يسراه، ووجهه في «الفروع» توجيهاً: يكون في يسراه). (٣) تقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة. (٤) هو: الفقيه المفسر، فخر الدين، أبو عبد الله، محمد بن الخضر بن محمد بن تيمية الحراني ﵀، ولد سنة اثنتين وأربعين وخمسمائة، من مصنفاته: بلغة الساغب وبغية الراغب، وشرح الهداية، والموضح في الفرائض. توفي سنة اثنتين وعشرين وستمائة. انظر: ذيل طبقات الحنايلة ٢/ ١٥١. (٥) نقله عنه في المبدع ٢/ ١٦٢، وقال به جماعة كما في الفروع ٣/ ١٧٦، منهم الحلواني كما في كفاية المبتدي ١/ ٨٢. (٦) الزيادة من صحيح مسلم. ومعنى مئنة؛ أي: علامة. انظر: غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٤٠. (٧) هو من حديث عمار ﵁. أخرجه مسلم برقم (٨٦٩).