(والدعاء للمسلمين) ذكورا، وإناثا؛ لما رواه حرب (١)«أنه ﷺ كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، وأشار بأصبعه، وأمن الناس»(٢).
(وأن يتولاهما) أي: الخطبتان (مع الصلاة واحد) فلو خطب واحد الخطبة الأولى، وآخر الثانية، أجزأتا.
(ورفع الصوت بهما) أي: بالخطبتين (حسب الطاقة) من الجهر.
(وأن يخطب) الخطيب (قائما) لفعله ﵊(٣). وأن يكون (على) منبر، أو شيء (مرتفع) لكن يكون المنبر أو الشيء المرتفع على يمين من يقف مستقبل القبلة، كما كان منبره ﷺ(٤). «وإن خطب واقفا على الأرض، فيكون عن يسار من يقف مستقبل القبلة، بخلاف المنبر»؛ قاله أبو المعالي (٥).
(١) هو: الحافظ، الفقيه، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني ﵀، صحب الإمام أحمد، وكتب عنه مسائل كثيرة، قال عنه الخلال: (رجل جليل، حثني أبو بكر المروذي على الخروج إليه). توفي سنة ثمانين ومائتين. انظر: طبقات الحنابلة ١/ ١٤٥، هداية الأريب ص ١٢٤. (٢) رواه حرب في مسائله، كما في شرح المنتهى ٢/ ٢٢. (٣) تقدم تخريجه في الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة. (٤) قال الحافظ في التلخيص الحبير ٢/ ٦٢: (لم أجده حديثا، ولكنه كما قال: يعني الرافعي، فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل بن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي ﷺ، فوضعه حيث ترون). (٥) نقله عنه في الفروع ٣/ ١٧٦. وانظر: الإنصاف ٥/ ٢٣٦، غاية المنتهى ١/ ٢٤٤.