(ويقف الرجل الواحد) المأموم (عن يمين) إمامـ (ــــه، محاذياً له) في وقوفه، قال في «المبدع»: «ويندب تخلفه قليلاً؛ خوفاً من التقدم، ومراعاة للمرتبة»(٢).
(ولا تصح) صلاة المأموم الواحد إن وقف (خلف) إمام ــ (ــــه) لأنه يكون فذاً، (ولا) تصح إن وقف المأموم الواحد (عن يسار) إمامـ (ــــه، مع خلو يمين) إمامـ (ــــه) لإدارته ﷺ ابن عباس، وجابر، لما وقفا عن يساره (٣). وإن وقف أحد عن يسار الإمام، وكان أحرم بالصلاة، أداره الإمام من ورائه إلى يمينه؛ للحديث، فإن جاء آخر فوقف عن يساره، أدارهما الإمام خلفه؛ لحديث جابر قال:«قام رسول الله ﷺ يصلي، فجئت، فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني، فأقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر، فقام عن يسار رسول الله ﷺ، فأخذ بأيدينا جميعاً، فدفعنا حتى أقمنا خلفه» رواه مسلم (٤). فإن شق، تقدم الإمام عنهما.
(و) إن أم الرجل بالمرأة، ف (تقف المرأة خلفه) لحديث أنس (٥). وكذا خنثى. ومن وقف، ولو مأموماً واحداً متنفلاً مع إمام.
(١) جاء في حديث أبي جحيفة ﷺ قوله: «ثم ركزت له؛ أي: للنبي ﷺ، عنزة، فتقدم، فصلى الظهر ركعتين» رواه مسلم، في كتاب الصلاة برقم (٥٠٣)، ١/ ٣٦٠. (٢) المبدع ٢/ ٨٣. (٣) أخرج ذلك مسلم برقم (٧٦٣). (٤) صحيح مسلم برقم (٣٠١٠). (٥) ولفظه: «أن جدته مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم =