للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ومن صلى) مأموماً (خلفه) أي: خلف إمام متلبس بما ذكر (معتقداً) المأموم (بطلان صلاة) إمامه بما تركه، مع أنه صحيح عند إمامه (أعاد) المأموم الصلاة؛ لاعتقاده بطلان صلاة إمامه بذلك.

(ولا إنكار في مسائل الاجتهاد) (١) أي: لا ينكر على مجتهد، أو مقلد، فيما يسوغ فيه الاجتهاد.

(ولا تصح إمامة المرأة) ولا الخنثى (بالرجال) ولا بالخناثي؛ لاحتمال أن يكون أنثى أم برجال؛ لحديث جابر: «لا تؤمن امرأة رجلاً» (٢)، (ولا) تصح (إمامة المميّز بالبالغ في) صلاة (الفرض) لما روي عن ابن مسعود (٣)، وابن عباس (٤)، (و) لكن (تصح إمامته) أي: المميز (في) صلاة (النفل، و) تصح إمامته (في الفرض) إذا كان (ب) مميز (مثله).

(ولا تصح إمامة محدث، ولا) إمامة من ببدنه، أو ثوبه، أو بقعته نجاسة (يعلم ذلك) أي: حدثه، أو نجسه (فإن جهل هو) أي: الإمام حدثه، أو نجسه (والمأموم) أيضاً جهل ذلك بإمامه.


(١) والمراد بمسائل الاجتهاد: المسائل التي ليس فيها دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً. انظر: الفتاوى الكبرى ٣/ ١٨١، إعلام الموقعين ٣/ ٢٨٨. وانظر: كتاب «الإنكار في مسائل الاجتهاد» من إصدارات مجلة الوعي الإسلامي بوزارة الأوقاف الكويتية.
(٢) أخرجه ابن ماجه برقم (١٠٨١).
(٣) فعنه قال: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود» رواه الأثرم، كما في «المنتقى» ص ٢٧٢.
(٤) فعنه قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» أخرجه عبد الرزاق برقم (٣٥٢٥)، والبيهقي في السنن الكبرى برقم (٦٠٦٩).

<<  <   >  >>