للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المذكورة، (بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أي: المتعاقدين. (وَ) تبطل الوكالة ب (جُنُونٍ) مطبقٍ مِنْ أحد (هـ) ما. (وَ) تبطل أيضاً (بِالْحَجْرِ) عَلَى أحدهما (لِسَفَةٍ حَيْثُ أنهُ اعْتُبِرَ الرُّشْدُ)؛ لأنَّ السفيه لا يكون رشيداً.

(وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِطُرُؤ أي: حدوثِ (فِسْقٍ لِمُوَكِّلٍ وَوَكِيْلٍ فِيمَا يُنَافِيْهِ) الفسقُ فقط، كَإِيْجَابِ النِّكَاحِ)؛ لأنه يشترط فيه العدالة، بخلاف الوكيل في قبوله. وأما فيما لا ينافيه، فلا تبطل بطرو الفسق.

(وَ) تبطل أيضاً (بِفَلَسِ مُوَكِّلٍ فِيْمَا حُجِرَ عَلَيْهِ فِيْهِ) (١).

(وَ) تبطل الوكالة أيضاً (بِرِدَّتِهِ)؛ لعدم صحة تصرفه في ماله. وفي الشرح: لا تبطل بردةِ الموكَّلِ فيما لهُ التصرف فيهِ (٢).

(وَ) تبطل الوكالةُ أيضاً (٣) (بِتَدْبِيْرِهِ) قنّاً، (أَوْ بِكِتَابَتِهِ قِنّاً وُكِّلَ فِي عِتْقِهِ). (وَ) تبطل الوكالة أيضاً (بوطئه زوجتـ) ــه التي (٤) (وَكَّلَ فِي طَلَاقِهَا)؛ لأنه دليل رجوعه. لا بقبلته، ومباشرته دون الفرج.


(١) كتصرف في عين ماله لانقطاع تصرفه فيه، بخلاف ما لو وكله في تصرف في الذمة كشاف القناع ٣/ ٤٧١.
(٢) أما صاحب المنتهى، فقد جزم بأن البطلان يكون بردته لا بردة الوكيل. انظر: في ١/ ٣١٨.
(٣) في الأصل توجد كلمة «إذا» بعد هذه الكلمة؛ فحذفتها حفاظاً على معنى السياق.
(٤) في الأصل: «الذي»، والصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>