عليه، (لا) أي: لا يصح (أَنْ يَعْقِدَ) الوكيلُ (مَعَ فَقِيْرٍ)؛ لعدمِ قدرته على الثمن، (أَوْ) معَ (قَاطِعِ طَرِيق)؛ لإضرار الموكَّل به. وكذ (ا) لا يصح لو وَكَّلَ أن (يَبِيعَ) فباعَه (مُؤَجَّلاً)؛ لأنَّ الأصل في البيع الحلول، (أَوْ) باعَه (بِمَنْفَعَةٍ)، إجارة، ونحوها، (أو) باعه (بعرض) من عروض التجارة؛ لأنَّ العقد لا يقتضيهما، (أو) باعه (بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ)؛ لأنَّ إطلاق النقدِ لا ينصرف إلا لنقد البلد. (إِلَّا) إن كان تصرف فيما ذُكِرَ (بإِذْنِ مُوَكِّلِهِ)؛ لأنه بعدم الإذنِ رَبَّما لا يكون له غرض (١) فيه. أو إلَّا أن تكون وكالته مطلقة مفوضةً لوكيله، فيتناول ذلك جميعه.
ويشترط في توكيل نكاح تسمية الموكل في صلب العقد، فيقولُ الولي: زوجتُ موكَّلَكَ فلاناً فلانةً، أو زوجتُ فلاناً وينسبه، فلانةً، ويقول الوكيل: قبلْتُ هذا النكاح لفلان، أو لموكلي فلان، وينسبه. فإن قال: قبلْتُ هذا النكاح، ونوى أنه قبله لموكله، ولم يذكره في العقدِ، لم يصح النكاحُ.
ومَن وُكِّلَ في خصومة، لم يكن وكيلاً في القبض. وإن وُكِّلَ في القبض كان وكيلاً في الخصومة. وإن وُكِّلَ في قبض الحق من إنسان، تعيَّن القبضُ منه، ومن وكيله. ولا يملك قبضه من مورثه لو مات؛ لأنه لم يأمره بذلك، ولا يقتضيه العرف.
وفي الفنون:«لا تصح الوكالةُ مِمَّنْ عَلِمَ ظُلْمَ موكله في الخصومة». قال في الإنصاف: لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُنْ لِلْخَابِنِينَ