للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِفَايَتِهِ). وإن كان الوليُّ غنياً، لم يجز له الأكل من مال اليتيم؛ ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النساء: ٦]. هذا إن لم يكن … لقوله تعالى: أباً؛ لأنَّ الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.

(وَمَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ) إلى الأكل، جازَ لَهُ أَنْ (يَأْكُلَ مَا فَرَضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ)، ولو كان غنياً. فإن فرض الحاكم للولي شيئاً، جاز له أخذه، ولو كان غنياً.

تتمة: ويأكلُ ناظرُ الوقفِ بالمعروفِ، نصاً (١)، إن لم يشرط الواقف له شيئاً. قالَ فِي القواعد: «وظاهره: ولو لم يكن الناظر محتاجاً». وقال الشيخ ابن تيمية: «له - أي: للناظر - أخذُ أجرة عمله، مع فقره، كوصي اليتيم» (٢).

تنبيه: يقبل قول الوليّ في وجود ضرورة، وغبطة، ومصلحة اقتضَتْ بيع عقار، ونحوه، مع يمين غير حاكم؛ لأنَّ الحاكم إذا كانَ ولياً، لا يحلف مطلقاً؛ لعدم تهمته. وعُلِمَ منه أنه لا يعتبر ثبوته عند حاكم. لكن ثبوته أحوط؛ دفعاً للتهمة. ويقبل قول الولي في دفع المال إلى اليتيم بعد بلوغه ورشده وعقله، إن كان الولي متبرعاً؛ لأنه أمين. وإن لم يكن متبرعاً، وكان بأجرة، فلا يقبل قوله في دفع المال إلا ببينة.

(وَلِزَوْجَةٍ) غير مأذون لها في صدقة، (وَلِكُلِّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي بَيْتٍ) من جارية، وغلام وقريب، وأجير، ونحو ذلك (أَنْ


(١) من رواية أبي الحارث نقلها عنه في القواعد ١٣٦.
(٢) انظر: الإنصاف ٥/ ٣٤٠، والمبدع ٤/ ٢٢٦.

<<  <   >  >>