للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَتَصَدَّقَ مِنْهُ) أي: منَ القُوتِ، (بِلا إِذْنِ صَاحِبِهِ) أي: صاحب البيتِ، (بِمَا لَا يَضُرُّ) صاحب البيتِ، (كَرَغِيْفٍ، وَنَحْوِهِ) من بعض طعام، وغيره؛ لأنَّ ممَّا جرت العادة بالمسامحة فيه؛ لحديث عائشة ترفعهُ: «إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَام زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَجْرِ بَعْضٍ شَيْئاً» متفقٌ عليهِ (١). ولم يذكر إذناً، إذ العادة السماحُ، وطيب النفسِ بهِ. (إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهُ) الزوج زوجته، أو ربُّ البيت للمتصرف فيه، من الصدقة مطلقاً. (أَوْ يَكُونَ) الزوج أو ربُّ البيت (بَخِيْلاً)، فيُشَكُّ في رضاه، (فَيَحْرُمُ) الصدقة في شيءٍ من ماله بغير إذنه. ويحرم على الزوج الصدقة بطعام المرأة بغير إذنها؛ لأنَّ العادة لم تجر به.

تتمة: ومن اشترى من قنّ شيئاً، فوجد به عيباً، فأراد رده، قال القن: أنا غير مأذون لي في التجارة، لم يقبل قوله، ولو صدقه سيده على عدم الإذن؛ لأنه يدَّعي فساد العقد، والخصم يدَّعي صحته.


(١) أخرجه البخاري برقم (١٤٢٥)، ومسلم برقم (١٠٢٤).

<<  <   >  >>