للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إليه (١). وكذا لا يفطر ل (و) فعل شيئاً من ذلك (مكرهاً) وكذا إكراه مغمى؛ لمعالجة إغمائه، سواء أكره لفعله، أو فعل به؛ لعموم قوله : «وما استكرهوا عليه».

(ولا) يفطر (إن دخل الغبار) من غبار طريق، أو نخل دقيق، أو دخان (حلقه، أو الذباب بغير قصده)؛ لأنه لا يمكن التحرز منه، (ولا) يفطر (إن جمع ريقه فابتلعه) لأنه ليس بأجنبي، ما لم يكن الريق متنجساً، من دم، أو غيره. قال في «الإقناع»: «وإن بصق، وبقي فمه نجساً، فبلع ريقه. فإن تحقق أنه بلع شيئاً نجساً، أفطر، وإلا، لم يفطر؛ لأنه لا فطر ببلع ريقه الذي لم يخالطه نجاسة.

تتمة: من أكل أو شرب يظن أو يعتقد أنه ليل، فبان نهاراً، في أوله، أو في آخره. كما لو ظن أو اعتقد أن الشمس غربت، ولم تغرب، لزمه القضاء. وكذا لو أكل أو شرب وهو ناسي (٢)، فظن أنه أفطر، فأكل ونحوه عمداً، لزمه القضاء. ولا يفطر إن تمضمض أو استنشق فوق ثلاث مرات، ولو بالغ فيهما، أو كانا لغسل نجاسة، ونحوها. [وكرها عبثاً، أو سرفاً] (٣) أو لعطش، وحَرِّ نصاً (٤).


= صحيح البخاري برقم (١٨٣١)، ومسلم برقم (١١٥٥).
(١) أخرجه أحمد برقم (٢٧٠٦٩).
(٢) في الأصل: (ناسياً)، والصواب ما أثبته.
(٣) ما بين معقوفتين كلام غير واضح في الأصل، والمثبت من مطالب أولي النهي في شروح غاية المنتهى (٢/ ١٩٥).
(٤) وانظر: الفروع ٥/ ١٨.

<<  <   >  >>