للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويباح) من التحلي (للذكر من الفضة) لا من الذهب (الخاتم، ولو) كان زائداً (على مثقال) «لأن النبي اتخذ خاتماً من ورق» متفق عليه (١). والورق: بكسر الراء: الفضة. وقيل: يستحب، قدمه في «الرعاية» (٢).

وله جعل فص الخاتم فضة، أو من غيره. قال في «الإقناع»: «ولو من ذهب إن كان يسيراً». فيباح وإن لم يُقل بإباحة يسير الذهب، وذلك في اختيارات أبي بكر عبد العزيز، والمجد والشيخ تقي الدين، وهو ظاهر كلام أحمد في العَلَم، وإليه مال ابن رجب (٣). ذكره في «الإنصاف»، وقال: «وهو الصواب» (٤). واختار القاضي، وأبو الخطاب (٥): التحريم (٦)، وقطع به في «شرح المنتهى» في باب: الآنية.


(١) هو من حديث ابن عمر . صحيح البخاري برقم (٥٥٣٥)، ومسلم برقم (٢٠٩١).
(٢) انظر: الرعاية الصغرى ١/ ١٢٠.
(٣) هو: شيخ الحنابلة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، ثم الدمشقي ، ولد سنة ست وثلاثين وسبعمائة، ومصنفاته مفيدة، منها: فتح الباري في شرح البخاري، والقواعد الفقهية، وطبقات الحنابلة، توفي سنة خمس وتسعين وسبعمائة بدمشق. انظر: المقصد الأرشد ٢/ ٨١.
(٤) الإنصاف ٧/ ٣٩. وتمام قوله: (وهو المذهب على ما اصطلحناه).
(٥) هو: الشيخ أبو الخطاب، محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ، ولد سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة، ودرس الفقه على القاضي أبي يعلى، ولزمه حتى برع في المذهب والخلاف، ومن مؤلفاته: الهداية، والانتصار في المسائل الكبار، والتهذيب في الفرائض، ومن تلاميذه أبو بكر الدينوري، وعبد القادر الجيلي. مات سنة عشر وخمسمائة. انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٥٨.
(٦) نقله عنهما في الإنصاف ٧/ ٣٩.

<<  <   >  >>