للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَبَن؛ لأن النص لم يتناولها، وهو خاص باللحم؛ لورود الأخبار الصحيحة فيه (١).

النوع (الثامن) من النواقض: (الردة) عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى من ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقوله : «الطُّهُور شطر الإيمان» (٢)، والردة تُبطل الإيمان، فوجب أن تبطل ما شطره. وقال القاضي (٣): «لا معنى لجعلها من النواقض مع وجوب الطهارة الكبرى» (٤) يعني: إذا عاد المرتد إلى الإسلام، وجب عليه الغسل، ومن لوازم الغسل: وجوب الوضوء.

(وكل ما أوجب الغسل) كالإسلام، وانتقال المني، والحيض، والنفاس (أوجب الوضوء، غير الموت) فالموت يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء.

ولا ينقض الوضوء قذف، ولا غيبة، ولا كذب، ولا قهقهة، ولو في الصلاة. ولا يسن الوضوء من ذلك.


(١) منها حديث البراء بن عازب المتقدم.
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٢٣).
(٣) هو: القاضي، أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء ، ولد سنة ثمانين وثلاثمائة، ولي القضاء ببغداد، وعنه انتشر مذهب الإمام أحمد له التصانيف الفائقة منها: شرح الخرقي، والجامع الصغير، والجامع الكبير. مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة. انظر: المقصد الأرشد ٢/ ٤٦.
(٤) قال ذلك في الجامع الكبير، ونقله عنه جماعة منهم شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ٣٢٠، ثم أجاب عن ذلك بقوله: (ويجاب عنه بأنه يظهر فائدته إذا عاد إلى الإسلام، فإنا نوجب عليه الوضوء والغسل، وإن نواهما بغسله أجزأه في المشهور).

<<  <   >  >>