(ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة) عليها، ويأثم بالتأخير؛ لأن آخر وقتها غروب الشمس يوم الفطر؛ لقوله ﷺ:«أغنوهم عن الطلب هذا اليوم»(١)(ويقضيها لأنها عبادة، فلا تسقط بخروج الوقت وتجزئ) أي: إخراجها بعد خروج الوقت. ولا يكره إخراجها (قبل العيد بيومين) لقول ابن عمر: «كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» رواه البخاري (٢). ولا تجزئ قبل اليومين.
(والواجب) في زكاة الفطر (صاع تمر) أربعة أمداد، وعبارة «المبدع»: «صاع صاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل القامة. وحكمته كفاية الصاع للفقير في أيام العيد». انتهى. والصاع: قدحان (أو زبيب، أو برّ، أو شعير، أو أقط) وهو شيء يجعل من لبن مخيض. وقيل: من لبن إبل فقط؛ لحديث أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله ﷺ صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط متفق عليه (٣). (ويجزئ دقيق البر، و) دقيق (الشعير) وسويقهما، وهو ما يحمص منهما، ثم يطحن (إذا كان) ذلك (وزن الحب) نصاً؛ لتفرق الأجزاء بالطحن أو صاع مجموع من هذه الأصناف.
(ويخرج مع عدم ذلك) أي: عدم ما ذكر من الأصناف (ما يقوم مقامه من حب يقتات) به (كذرة، ودخن، وباقلاء) والأرز،
(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم (٧٩٩٠) بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». (٢) صحيح البخاري برقم (١٤٤٠). (٣) صحيح البخاري برقم (١٤٣٧)، ومسلم برقم (٩٨٥).