والعدس، والتين اليابس، وأشباهه. وقال ابن حامد:«يجزئه إخراج كل ما يقتات، من لبن، ولحم، وغيرهما»(١). ولا يجزئ خبز؛ لأنه ليس بمكيل. ولا يجزئ معيب، كمسوس، ومبلول، وقديم تغير طعمه، ومختلط بكثير مما لا يجزئ. وإن زاد بقدر ما فيه مما لا يجزئ، وكان الخالص مما يجزئ صاعاً، أجزأ.
(ويجوز أن يعطي الجماعة) زكاة (فطرتهم لواحد) نص عليه، (و) يجوز عكسه، وهو (أن يعطي الواحد زكاة) فطرته (لجماعة).
(ولا يجزئ إخراج القيمة) أي: قيمة الفطرة (في الزكاة مطلقاً) أي: في فطرة، أو في كفارة، ونحوها.
(ويحرم على الشخص) المزكي (شراء زكاته، و) شراء (صدقته) ممن دفعت له (و) كذا (لو اشتراها من غير من أخذها منه) مع علمه بذلك.