للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذلك بعد ما يفضل عن قوته، وقوت عياله، يوم العيد، وليلته، بعد ما يحتاجه لنفسه، وعياله (من مسكن، وخادم، ودابة، وثياب بذلة) وفرش، وغطاء، ونحوه (وكتب علم) يحتاجها للنظر والحفظ، ودار يحتاج إلى أجرها لنفقته، وسائمة يحتاج لدرها ونسلها، وبضاعة يحتاج إلى ربحها، ونحوه.

(وتلزمه) أي: المخرج (عن نفسه، وعمن) يلزمه أن (يمونه من المسلمين) كزوجة غير ناشز، ورقيق، ومالك نفع قن فقط، كمن وصي له بنفعه دون رقبته، وزوجة عبده الحرة، ومريض لا يحتاج نفقة، وعبد آبق (١)، لا إن شك في حياته.

(فإن لم يجد) ما يكفيه في الزكاة (لجميعهم بدأ) لزوماً (ب) إخراج زكاة الفطر عن (نفسه) لحديث: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول» (٢) (فزوجته) لتقدم نفقتها على سائر النفقات إن كانت واحدة، وإلا فيقدر بعددهم (فرقيقه) لوجوب نفقته مع الإعسار، ولو كان مرهوناً، أو مغصوباً، أو غائباً، أو متخذاً للتجارة (فأمه) لأنها مقدمة في البر (فأبيه، فولده، فأقرب) قرابة (في الميراث) لأولويته. ويقرع مع استواء قرب.

(وتجب) زكاة الفطر (على من تبرع بمؤنة شخص) مدة (شهر رمضان) نصاً؛ لعموم حديث: «أدوا صدقة الفطر عمن


(١) الآبق: الهارب. انظر: المطلع ص/ ١٣٨.
(٢) لم أجد بهذا اللفظ، وفي مسلم برقم (٩٩٧): «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك».

<<  <   >  >>