وإلا رجع به. وليس هو للبائع؛ لأنه بغير عوض فلا يصح أن يجعله عوضاً عن إنظاره وتأخيره لأجله؛ لأنه لا تجوز المعاوضة عنه. ومن قال لقنه: إن بعتُكَ فأنتَ حرّ، وباعَه، عتق عليه، ولم ينتقل ملك فيه لمشتر. وإن قال المشتري: إن اشتريته منك فهو حرّ واشتراه بعد قول البائع: إن بعتُه فهو حرّ عتق على البائع فقط، ولم يعتق على المشتري؛ لتقدم عتقه على البائع، وعدم انتقال الملك، كما تقدم. وإن قال شخص - من غير تقدم قول بائع -: إن اشتريته فهو حر، فإن اشتراه عتق عليه.
ومن شرط على مشتر البراءة من كلّ عيبٍ - بأن قال: هذا فيه عيوب، ولم يعينها -، أو شرط البائع البراءة من عيب كذا إن كانَ به، لم يبرأ البائع بذلك، فللمشتري الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد. فإن سمَّاهُ بائع لمشتر، برئ البائع منه؛ لدخوله عليه، أو إن كان المشتري أبرأ من عيب كذا، أو من كل عيب بعد العقد، برئ منه البائع؛ لإسقاطه بعد ثبوته له كالشفعة. وإن قال بائع: بعتك على أن تنقدني الثمن يوم كذا، وإن لم تنقذني فلا بيع، صح البيع، وللبائع الفسخ إن لم ينقده في المدة المشروطة. ولو قال المشتري: اشتريتُ على أن تسلمني المبيع يوم كذا، فإن تسلمني وإلا لي الفسخُ، صح، وله الفسخ إن فات شرطه.