وفي الرعاية الكبرى وغيرها: «أنَّ من جلب شيئاً، أو استغلَّه من ملكه، أو مما استأجره، أو اشترى شيئاً زمن الرخص ولم يضيق على الناس إذاً، أو اشتراه من بلد كبير - كبغداد والبصرة ونحوهما - فله حبسه حتى يغلو، فليس بمحتكِرٍ، نصاً (١). وترك الادخار لذلك أولَى» (٢). قال في «تصحيح الفروع» - بعد ذكره ذلك -: «قلتُ: إِنْ أرَادَ بفعل ذلك وتأخيره الكسب فقط كُره، وإن أراده للتكسب ونفع الناسِ عندَ الحاجة إليه لم يكرَهُ». ويجبرُ المحتكر على بيعه كبيع الناس، فإن أبى وخيف التلفُ فَرَّقَه الإمام، ويردُّون مثله عند زوال الحاجة. وكذا سلاح احتيج إليه. ولا يكرَهُ ادخار قوت لأهله ودوابه سنةً وسنتين، نصاً (٣). وروي أنه ﷺ ادَّخَرَ قوتَ أهلِهِ سنةً (٤).
(١) نقله عنه في المستوعب ٢/ ١٨٥. (٢) نقله عنه في الإنصاف ٤/ ٣٣٩. (٣) نقلها عنه في الفروع ٦/ ١٨٠، والإنصاف ٤/ ٣٣٩. (٤) أخرجه البخاري برقم (٤٨٨٥)، ومسلم برقم (١٧٥٧).