للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والتورق هو: لو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى ما يساوي مائةً بمائة وخمسين، فلا بأس (١)، نصاً (٢).

وإن باع إنسان ما يجري فيه الرِّبا - كالمكيل والموزون - بثمن نسيئة، ثم اشترى المشتري بثمنه الذي في ذمته قبل قبضه من جنسه مكيلاً أو موزوناً، أو اشترى بالثمن المذكور ما لا يجوز بيعه بالمبيع، حرم ولم يصح. فإن اشتراه بثمن آخر وسلَّمه إليه، ثم أخذه وفاء، أو لم يسلمه واشتراه في ذمته وقاصصه به جاز.

ويحرم التسعير على الناس؛ لحديث أنس قال: غلا السِّعْرُ على عهد رسول الله ، فقالوا: يا رسُولَ الله، غَلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا. فقال: «إِنَّ اللهَ هُوَ المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّزَّاقُ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمِ وَلَا مَالٍ». رواه أبو داود (٣). ويكره المشترى بذلك السعر. وإن هدَّد المشتري من خالف التسعير حرُمَ ولم يصح البيعُ؛ لأنَّ الوعيد إكراه. ويحرم قوله لبائع: بع كالناسِ.

فرع: يحرم الاحتكار في قوتِ الآدمي فقط. - والاحتكار: أن


(١) فلا بأس أن يشتريها بمائة وخمسين مؤجلة. ثم يبيعها بأقل من ذلك على غير بائعها الأول، وإلا صارت عينة. وسميت بالتورق؛ لأن المشتري ليس له حاجة في السلعة، إنما حاجته في الورق. انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ٢٦، مجلة البحوث الإسلامية ١٠/ ١٢٩.
(٢) نقله عنه ابن النجار في شرح المنتهى ٤/ ٦٧.
(٣) سنن أبي داود برقم (٣٤٥١) والترمذي برقم (١٣١٤).

<<  <   >  >>