للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«بيدِ» (١)، (وَلَوْ) كانَ المعدود (مَطْعُوماً)، (كَالبِطَّيْخِ، وَالْقِثَاءِ، وَالْخِيَارِ، وَالْجَوْزِ، وَالْبَيْضِ، وَالرُّمَّانِ)، والتفاح.

(وَلَا) يجري الربا (فِيْمَا أَخْرَجَتْهُ الصَّنَاعَةُ عَنِ الْوَزْنِ)؛ لارتفاع سعره بهَا، (كَالثَّيَابِ) من الحريرِ، والقطن، والكَتَّانِ، (وَ) ك (السِّلَاحِ)، والنعالِ، والسكاكين، والمحاريب، ونحوه من حديد، وكالأكسية من الصوف. (وَلَا) يجري الربا فيما أخرجَتْهُ الصناعة أيضاً، ك (الْأَوَانِي)، فمن النحاس: كالدُّسُوتِ، والصحون، ونحو ذلك. ومن الحديد: المقالي، ونحو ذلك. (غَيْرَ) ما خرج بالصناعة منَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ؛ لأنه يجري فيهما الربا مطلقاً؛ لحديث عبادة بن الصامت السابق (٢). إلا صرف فلوس نافقة بنقد، فيشترط فيه الحلول والقبضُ. واختار ابن عقيل وغيره (٣): لا، وتبعه في «الإقناع» (٤). وتبرُ (٥) الذهبِ كَمضروبه، وجيدُ الرِّبَوِيِّ ورديوه، وصحيحه ومكسوره سواء، فلا بد أن يكون مثلاً بمثل.

تتمة: جوز الشيخ تقي الدين ابن تيمية بيع مصنوع مباح


(١) تقدم تخريجه قريباً.
(٢) تقدم تخريجه قريباً.
(٣) منهج شيخ الإسلام ابن تيمية وهي رواية عن الإمام أحمد. انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٨٩.
(٤) الإقناع ٣/ ٢٦٤.
(٥) التَّبْر: هو الفُتات من الذهب والفضة قبل صياغتهما. انظر: لسان العرب ٤/ ٨٨.

<<  <   >  >>