للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) الثامن: الغسل لـ (إستحاضة، لكل صلاة).

(و) التاسع: الغسل لـ (إحرام) حتى حائض، ونفساء.

(و) العاشر: الغسل (لدخول مكة).

(و) الحادي عشر: الغسل لدخول (حرمها) أي: حرم مكة.

(و) الثاني عشر: الغسل للـ (وقوف بعرفة).

(و) الثالث عشر: الغسل لـ (طواف) الـ (زيارة) وهو طواف الإفاضة.

(و) الرابع عشر: الغسل لـ (طواف) الـ (وداع).

(و) الخامس عشر: الغسل للـ (مبيت بمزدلفة).

(و) السادس عشر: الغسل لـ (رمي الجمار).

وهذه الستة كلها أنساك يجتمع لها الناس، فاستحب لها الغسل.

(ويتيمم) استحباباً (للكل) أي: كل ما يستحب له الغسل (لحاجة) تبيح التيمم؛ كتعذر الماء، أو لمرض، ونحوه (و) يتيمم أيضاً لما يسن له الوضوء من قراءة، وأذان، ونحوه (إن تعذر) الماء، أو استعماله.

<<  <   >  >>