(و) الثالث عشر: الغسل لـ (طواف) الـ (زيارة) وهو طواف الإفاضة.
(و) الرابع عشر: الغسل لـ (طواف) الـ (وداع).
(و) الخامس عشر: الغسل للـ (مبيت بمزدلفة).
(و) السادس عشر: الغسل لـ (رمي الجمار).
وهذه الستة كلها أنساك يجتمع لها الناس، فاستحب لها الغسل.
(ويتيمم) استحباباً (للكل) أي: كل ما يستحب له الغسل (لحاجة) تبيح التيمم؛ كتعذر الماء، أو لمرض، ونحوه (و) يتيمم أيضاً لما يسن له الوضوء من قراءة، وأذان، ونحوه (إن تعذر) الماء، أو استعماله.