(ويباح) اتخاذ واستعمال (إناء ضبب (١) بضبة) بشرط كونها (يسيرة من فضة) لا من ذهب، فيحرم. ويشترط أيضا أن تكون الضبة (لغير زينة) بل لحاجة دعت إليها؛ لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: «أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان الشعب (٢) سلسلة من فضة» رواه البخاري (٣).
(وآنية الكفار، وثياب الكفار جميع (هم، طاهرة) ولو وليت الثياب عوراتهم، إن جهل حالها ولا ينجس شيء بالشك، ما لم تعلم) أي: تتحقق (نجاسته).
(وعظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وحافرها، وعصبها، وجلدها، نجس. ولا يطهر) جلد الميتة (بالدباغ)(٤) لحديث ابن عمر، وأبيه، وعائشة رضي الله تعالى عنهم، عن النبي ﷺ أنه كتب إلى جهينة: «إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب (٥)، ولا عصب» رواه أحمد (٦).
(١) (المضبب: هو ما أصابه شق ونحوه، فيوضع عليه صفيحة تضمه، وتحفظه) المجموع ١\ ٣١٦. (٢) أي مكان الشق. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢\ ٤٧٧. (٣) صحيح البخاري برقم (٢٩٤٢). (٤) الدباغ اسم ما يدبغ به؛ أي: يصلح، ويلين به، من قرظ، ونحوه. انظر: العين ٤\ ٣٩٥، مادة: (دبغ). (٥) الإهاب: الجلد. كشاف المبدع (١\ ٩٥). (٦) رواه أحمد حديث برقم (١٨٨٠٤) من حديث عبد الله بن عكيم قال: جاءنا، أو قال: كتب إلينا رسول الله ﷺ أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب.