للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (١). متفق عليهما. والجرجرة هي: صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف. وغير الأكل والشرب في معناهما؛ لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب، فلا يتقيد الحكم به.

(و) إلا (المموه بهما) أي: بالذهب والفضة. بأن يذاب أحدهما، ويُلقى فيه إناء من نحاس ونحوه، فيكتسب منه لونه، فلا يجوز اتخاذه، ولا استعماله. ويحرم أيضاً اتخاذ واستعمال آنية من عظم آدمي، أو جلده.

(وتصح الطهارة بها) أي: بالآنية المحرمة، بأن يغترف الماء بها. ومنها، بالاغتراف. وفيها، إذا كان الماء قلتين في إناء يسعهما. وإليها، بأن يجعل الإناء مصباً لفضل طهارته. وكذا المُطَعّم (٢)، والمطلي (٣)، والمُكْفَت (٤)، ونحوه منهما (و) تصح الطهارة أيضاً (بالإناء المغصوب).


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٣١١)، ومسلم برقم (٢٠٦٥).
(٢) الإناء المطعم: أن يحفر في الإناء من الخشب أو غيره حفراً، ويوضع فيها قطع من ذهب أو فضة مقدرة على قدر تلك الحفر. انظر: معونة أولي النهى ١/ ١٨٧.
(٣) الإناء المطلي: أن يجعل الذهب والفضة كالورق، ويطلى به الإناء من حديد ونحوه. انظر: المرجع السابق.
(٤) الإناء المكفت: أن يُبْرَد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ثم يوضع فيها شريط رقيق من ذهب أو فضة، ويدق حتى يلصق. انظر: المرجع السابق.

<<  <   >  >>