الخف. ويسن أن يمسح بأصابع يده من عند أصابع رجليه إلى ساقه (ولا يجزئ مسح أسفله، و) لا (عَقِبه)(١) إن اقتصر عليهما (ولا يسن) ذلك.
ومتى حصل ما يوجب الغسل من أحكام الجنابة (أو ظهر بعض محل الفرض) من خرق بالخف أو خلع بعض القدم (أو انقضت المدة) أي: مدة المسح (بطل الوضوء) في الصور المذكورة.
تنبيه:
الجورب:«غشاء من صوف يتخذ للدفأ»؛ قاله الزركشي (٢). وقال صاحب «المنتهى» في شرحه: «ولعله اسم لكل ما يلبس في الرِّجل، على هيئة الخف، من غير الجلد».
والجرموق: خف قصير.
والعمامة: المعهودة. لكن يشترط لمن أراد المسح عليها أن تكون مُحَنَّكَة، أي: مدار منها تحت الحَنَك (٣)، أو تكون ذات ذؤابة، وهي طرف العمامة المرخي، وأن تكون على ذكر، وأن تكون ساترةً للرأس عادة.
(١) العقب: مؤخر القدم، وهي مؤنثة. انظر: العين ١/ ١٧٨. (٢) الزركشي هو: الشيخ، العلامة، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن عبد الله بن محمد الزركشي المصري ﵀، كان إماماً في المذهب. توفي سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة، شذرات الذهب ٦/ ٢٢٤. (٣) الحَنَك: ما تحت الذَّقِن من الإنسان، وغيره. انظر: لسان العرب ١٠/ ٤١٧، مادة: (حنك).